وإذا أعتقت المرأة العبد ثم مات وخلف مالا ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة فماله لسيدته التي أعتقته، فإن ماتت قبله وخلفت ولدا ذكرا كان ميراثه له، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه.
وإذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته ويكون ناصرا له كان ميراثه له وحكمه معه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه، وكذلك الحكم في من تولى غيره وإن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته وكان له ميراثه.
ومن أعتق عبدا في كفارة لم يكن له عليه ولاء إلا أن يتولاه العبد، فإن تولى غيره كان ميراثه له وجريرته عليه، فإن لم يتولى أحدا حتى مات كان ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسيب، وكذلك الذمي، إذا أسلم ولم يتول أحدا ومات وله مال ولم يكن له ذو رحم كانت تركته لبيت المال.
باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا:
وإذا مات الحر وخلف مالا وترك أباه وهو مملوك اشترى أبوه من تركته وأعتق وورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه، وكذلك إن ترك أمه أو ولده لصلبه. وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين والولد للصلب فيما ذكرناه.
ويجبر سيد الأم والأب على البيع أو العتق ليحوزا ميراث ولدهما، فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا، وإن كان ينقص عن قيمة الأب أو الأم لم يجب ابتياعهما وكانت تركته لبيت المال، وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء.
ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب إلا أن يتبرع المولى بعتق ولد الولد والقرابة، فإن أعتقهم ورثوا، وإن ترك ولدين أحدهما حر والآخر مملوك كانت تركته للحر منهما دون المملوك، فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا، وكذلك إن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم، ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة.