فينبغي أن يطلب ما لا يمكن قسمته مع فرض الذكر ومع فرض الأنثى من غير كسر، وأقل ما يمكن فيه في هذه المسألة ستة، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة، فإن فرضته بنتا كان لها سهمان من ستة، فإذا أضفت السهمين إلى الثلاثة صارت خمسة فتعطى الخنثى نصفها وهو سهمان ونصف من ستة، وثلاثة ونصف للابن المتيقن، فإذا أردت أن لا تنكسر فاجعلها من اثني عشر فيعطى الابن سبعة والخنثى خمسة، فإن فرضت بنتا بيقين وخنثى خرجت الفريضة أيضا من اثني عشر، فإن كان ذكرا كان له ثمانية وللبنت أربعة، وإن كانت بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفان بالفرض والرد عندنا فنضيف الستة إلى الثمانية يصير أربعة عشر فيعطى الخنثى نصفها سبعة، وللبنت المتيقنة خمسة، فإن كان ابن وبنت وخنثى فأقل ما يخرج منه سهامهم عشرون، فإن فرضته ذكرا كان له ثمانية، وإن فرضته أنثى كان له خمسة، تصير ثلاثة عشر تعطيه نصفه ستة ونصفا من عشرين فإن أردته بلا كسر جعلته من أربعين فيعطى الخنثى ثلاثة عشر ويبقى سبعة وعشرون، للابن ثمانية عشر وللبنت تسعة، ثم على هذا المنهاج بالغا ما بلغوا، وإن كان معهم زوج أو زوجة أخرجت سهمه والباقي قسمته على ما قلناه.
وذهب جماهير أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون إلى: أنه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الأضلاع، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم، وإن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله فإنه قال في كتابه كتاب الأعلام وشرحه على جميع متفقهة العامة فيه ومستدلا عليهم قال: واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال، فإن خرج البول مما يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث النساء، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال، قال رحمه الله:
ولم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، قال: ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على ما ذكرناه في هذه المسألة ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين