له من تركته بحساب ما عتق منه.
وإذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء يرث ويورث بحساب الحرية فيه.
باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس:
وإذا خلف الانسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى لأن له فرجين أحدهما فرج الرجال والآخر فرج النساء وجب أن يعتبر بالبول، فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه فإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه، فإن بال منهما جميعا وقطع منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء فأعطي نصف سهم الأنثى و نصف سهم الذكر. وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث القرعة فيكتب على سهم: عبد الله، ويكتب على سهم: أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة وتخلط ويدعو المقرع وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضر إمام كان للحاكم أن يتولى ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم.
فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك، ثم يؤخذ سهم، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور، وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث.
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام ثم ينبه أحدهما فإن انتبه والآخر نائم فهما اثنان وإن انتبها جميعا معا فهما واحد.
باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة:
ويرث أهل الاسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام، ولا يرث كافر مسلما على حال، فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه عند آل محمد ع لابنه المسلم دون الكافر. ولو ترك أخا مسلما وابنا كافرا حجب الأخ المسلم الابن عن الميراث وكان أحق به من الابن الكافر وجرى الابن الكافر بكفره