العم وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى: للرجال نصيب ترك الوالدان والأقربون، الآية ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر، لأنا نقول لكم ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الآية؟، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية؟ فألا ساع لمخالفكم مثل ما فعلتموه؟
قلنا: لا خلاف في أن قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون - الآية، أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج أ لا ترى أنه لا يرث ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا مع الولد لعدم التساوي في الدرجة والقرابة، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين فالعم أو ابنه لا يساوى البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا.
وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم، لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقت الإشارة إليها وهذا واضح فليتأمل.
فصل في العول:
اعلم أن العول في اللغة العربية اسم للزيادة والنقصان وهو يجري مجرى الأضداد، وإنما دخل هذا الاسم في الفرائض في المواضع الذي ينقص فيه المال عن السهام المفروضة فيه فدخل هاهنا النقصان، ويمكن أن يكون دخوله لأجل الزيادة، لأن السهام زادت على مبلغ المال، وإذا أضيف إلى المال كان نقصانا، وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة، والذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأب والأم أو من الأب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهن، وذهب ابن عباس رحمه الله إلى مثل ذلك، وقال به أيضا عطاء ابن أبي رباح.
وحكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه وهو مذهب داود بن علي الإصفهاني وقال باقي الفقهاء: إن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسم بينهم على قدر