باب ميراث الإخوة والأخوات إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له. فإن ترك أخاه لأمه فالمال له. فإن ترك أخاه لأبيه وأمه فالمال له. وإن ترك أخاه لأمه وأخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب. فإن ترك أخا لأب وأخا لأب وأم، فالمال للأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب. فإن ترك أخاه لأبيه وأخاه لأمه وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب والأم وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأب، فللإخوة من الأم الثلث، وما بقي فللإخوة للأب والأم، ويسقط الإخوة من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة لأب وأم وأخوات لأب، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم ويسقط الإخوة والأخوات من الأب. وكذلك إن ترك إخوة متفرقين، فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا.
باب ميراث الأجداد والجدات الجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم. والجدة من والأم بمنزلة الأخت للأم والجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم. والجدة من الأب بمنزلة الأخت من الأب والأم.
فإذا اجتمع الجد للأم وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم وأخوات لأب وجد للأب، فللأخوة من الأم والجد للأم الثلث وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الإخوة والأخوات من الأب فإن ترك جدا وجدة من قبل الأم وإخوة وأخوات للأب فللإخوة والأخوات من الأم والجد والحدة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللإخوة والأخوات من الأم والأب والجد والجدة