وارثا إلا أن هذا الولد أولى منه، وفرضنا أن للولد وارثا إلا أن الأب أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب وميراث الأب لورثة الابن، لأنا لو فرضنا موت الابن أولا صارت تركته لأبيه ولو فرضنا موت يجري ميراث ولد الملاعنة، فيتأمل ذلك.
باب ميراث ولد الزنى:
يختلف في ميراث ولد الزنى، فمنهم من يقول: ولد الزنى لا يرث أباه ولا أمه ولا يرثه أبوه ولا أمه، ومنهم من يقول: يرث أمه ومن يتقرب بها وترثه أمه ومن يتقرب بها، والأقوى عندي هو الأول لأن توريث الولد من الوالد يتبع صحة إلحاق الولد به شرعا، فلما لم يجز هاهنا إلحاقه به كذلك من حيث حصل عن وطء بغير عقد ولا شبهة عقد وكان ذلك قائما كان الأقوى ما ذكرناه، فأما أنه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه فلا يختلفون فيه فلذلك قصرنا هاهنا الكلام في ميراث أمه، فأما ولد الزنى فإنه يرث أباه ويرثه أبوه وكذلك زوجه أو زوجته.
باب ميراث الحميل والأسير والمفقود واللقيط والمشكوك فيه:
الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ويتعارف منهم قوم بسبب يقتضي الموارثة، فإنهم إذا كانوا كذلك قبل قولهم في ذلك من غير بينة وورثوا، ويجري هذا المجرى سائر من حصل في بلاد وهو غريب منه، ومعه من يعترف بأنه والده أو ولده أو أخوه أو ما جرى هذا المجرى، فإنه يقبل قولهم ويورثون عليه.
وأما الأسير: فإذا كان أسيرا في بلاد الشرك أيضا ولم يعلم موته فإنه يورث ويوقف نصيبه إلى حين حضوره، أو يعلم موته فإن لم يعلم له موت ولا حياة فهو بمنزلة المفقود، وأما المفقود فإنه لا يقسم ماله إلا أن يعلم موته أو يمضى من الزمان مدة لا يعيش مثله إليها، فإن مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فينبغي أن يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله، ويسلم الباقي إلى الباقين من الوراث.