على ما مضى، ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بيناه.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال:
العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمات والأعمام، ويقتسمون المال بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس ولما زاد على الواحد الثلث، يستوي فيه الذكر والأنثى والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ويقومون مقامهم عند عدمهم:
ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم، ولو انفرد الخال كان المال له، وكذا الخالان والأخوال وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو افترقوا كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر، الذكر فيه والأنثى سواء، والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم، ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم وللأعمام ما بقي، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم.