بزوج آخر كان إقراره باطلا اللهم إلا أن ينكر إقراره الأول ويكذب نفسه في الإقرار بالزوج الأول، فيلزمه حينئذ أن يغرم للزوج الثاني مقدار ما يصيبه من سهمه وليس له على الأول سبيل ولا رجوع بشئ أخذه.
فإن أقر ولد الميت بزوجة له أعطاها ثمن ما كان في يده من التركة، فإن أقر بزوجة ثانية أعطاها أيضا نصف ثمن ما في يده من التركة، فإن أقر بزوجة ثالثة أعطاها ثلث ثمن ما في يده، وإن أقر بزوجة رابعة أعطاها ربع ثمن ما أخذه من التركة، فإن أقر بخامسة وقال: إن إحدى من أقررت لها ليست زوجة، لم يلتفت إلى إنكاره لها ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك ربع ثمن ما أخذه من التركة، فإن لم ينكر واحدة من الأربع لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة وكان باطلا، إلا أن يكون قد أقر بزوجات طلقهن في حال مرضه على ما قدمناه أولا وشرحناه وحررناه فليلحظ ذلك ويراعى في إقراره بالخامسة وما زاد عليها، فإن أقر للأربع النسوة في دفعة واحدة لم يكن لهن أكثر من الثمن بينهن بالسوية.
وقد قدمنا فيما مضى أنه متى أقر اثنان بوارث آخر، فإن كانا مرضيين مشهوري العدالة - والشرائط المقدم ذكرها أولا حاصلة - قبلت شهادتهما للمقر له وألحق نسبه بالميت وقاسم الوراث، إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب على ما بيناه فإن كان كذلك لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما.
وإن كانا غير مرضيي العدالة لم يثبت نسب المقر له ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان نصيبه من حظهما لا أكثر من ذلك ولا أقل كما ذكرناه في المقر الواحد.
وكذلك الحكم فيما يزيد ويتفرع على المسائل من هذا الباب سواء فينبغي أن تحصل معرفته ويعتمد عليه فإنه يطلع به على سائر ما تشعب في التصنيفات فإن أصولها ما لخصناه وأثبتناه.
فصل آخر في كيفية القسمة بين الوراث:
فإن للفرضيين طريقة أخرى وهي أن قالوا: قسمة الرباع والأرضين بين وراثها يفتقر