كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان.
فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه، فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لأنها أقرب، ولا يرد على الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع.
وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد بزيادة في الوصلة، ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرب به دون من يتقرب بالأم، مثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب أو زوج وأخت لأب، ومثال الثاني أبوان وبنت وأخوة، ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب.
وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي، مثاله أبوان أو أحدهما وابن أو أب وزوج أو زوجة أو ابن وزوج أو زوجة أو أخ وزوج أو زوجة.
المقدمة الثانية: في موانع الإرث:
وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق.
والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم - ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة - دون الكافر وإن قرب، ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا، ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم، وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذة، ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام ع مع عدم الوارث المسلم.