من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه كان الذي يقاسم الإخوة وأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل أمه ويسقط جد الأب والأم وجدتها، ثم على هذا الحساب الأدنى يمنع الأبعد إذا كان موجودا باقيا، فإذا عدم قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة والأخوات على ما بيناه، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدة على ما بيناه.
باب ميراث ذوي الأرحام ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد:
للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم وللعمومة والعمات الثلثان نصيب الأب ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة، وهي أن ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد ع، وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع الأخ من قبل الأب لأن الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ وإن كان من قبل الأب والأم لأنه أقرب ببطن.
والزيادة في الأسباب إنما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب، فالذي للأب والأم يكون أولى بالميراث، فأما إذا كان أحدهما أقرب فهو أولى بالميراث وإن كان الأبعد له سببان، ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد ع وإجماعهم.
فإذا خلف الميت عما أو عمة أو عمومة أو عمات ولم يخلف معهم غيرهم كان الميراث لهم، وكذلك إن ترك عمومة وعمات كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب كان المال للعم من قبل الأب والأم وسقط العم من قبل الأب، فإن خلف عمين أحدهما لأم والآخر لأب وأم أو لأب كان للعم من قبل الأم السدس والباقي للعم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب.
فإن ترك عمة ولم يخلف غيرها كان المال لها فإن ترك عمتين كان المال بينهما نصفين، فإن خلف عمة لأب وأم وعما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل الأب كان