الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق، فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء، وكان علي ع يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه، وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج، ولا يعطي سلطان الجور مع الأمن، ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للإمام، وكل ما يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام.
وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين والمصالح. وما يؤخذ من أموالهم في حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو له خاصة، وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم، وإن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس.
المقصد الثالث: في اللواحق: وفيه فصول:
الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى:
ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه أو زوجته وكل من يتقرب بالأم، فمع الولد للأم السدس إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد، ولو لم يكن ولد فلها الثلث والباقي بالرد، فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها ويترتبون الأقرب فالأقرب، ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب، ولو لم يكن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به، ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة، ويرث هو من قرابة الأم على الأصح.
ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس، وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال، ولو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها، ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع، وكذا لو كان أخا لأبويه