أعمل في مالي؟ فأنزل الله الآية، وروي عن ابن عباس أنه قال: كان المال للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ بهذه الآية.
وقرئ: يوصي بها أو دين، بفتح الصاد وكسرها والكسر أقوى لقوله: مما ترك إن كان ولد، فتقدم ذكر الميت وذكر المفروض مما ترك، ومن فتحها فلأنه ليس لميت معين وإنما هو شائع في الجميع، ومعنى: يوصيكم الله، فرض عليكم لأن الوصية من الله فرض كما قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به، يعني فرض عليكم ذكره الزجاج، وإنما لم يعد قوله: يوصيكم إلى قوله: مثل حظ الأنثيين، فينصب اللفظ لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده والتقدير قال الله تعالى في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن الفرض بالآية الفرق بين الموصي والموصى له في نحو: أوصيت زيدا بعمرو.
فصل: في ميراث الولد:
اعلم أن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، عام في كل ولد يتركه الميت وأن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا حكم البنت والبنتين لها ولهما النصف والثلثان على كل حال إلا من خصه الدليل من الرق والكفر والقتل الظلم على ما ذكرناه فإنه لا خلاف أن الكافر والقاتل عمدا على سبيل الظلم والمملوك على بعض الوجوه لا يرثون، وإن كان القاتل خطأ ففيه خلاف وعندنا يرث من المال دون الدية، والمسلم عندنا يرث الكافر وفيه خلاف والعبد لا يرث لأنه لا يملك شيئا ويورث إذا لم يكن غيره وارث في درجته بشرط أن تكون التركة أكثر من قيمته أو مثلها.
والمرتد لا يرث وميراثه لورثته المسلمين وهو قول علي ع، وقال ابن المسيب نرثهم ولا يرثونا، وما يروونه عن النبي ص أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، فإذا صح فمعناه لا يرث كل واحد منهما من صاحبه، وإنا نقول: المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ولم يثبت حقيقة التوارث بينهما فلا يكون كلامنا مخالفا لذلك.
وقوله تعالى: فإن كن نساءا فوق اثنتين، فالظاهر في هذا يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين وإنما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من