الثالثة عشرة: أن يزيد على السهام فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة وللأم مع الإخوة أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر.
الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهم وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى وهكذا.