وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره إلى: أن ولد الملاعنة إن اعترف به أبوه بعد الملاعنة فإنه يرث أباه ولا يرثه أبوه ويرث أخواله ويرثه أخواله إذا كانت أمه ميتة، فأما إذا لم يعترف به أبوه بعد اللعان فإنه لا يرث أباه وترثه أمه، فإذا ماتت يرثه أخواله وهو لا يرث أخواله، هذا بخلاف مذهبه في نهايته فإن بها أطلق القول، والصحيح أنه يرث أخواله ويرثه أخواله سواء اعترف به أبوه بعد اللعان أو لم يعترف، لأن نسبه من الأم بسبب شرعي بغير خلاف، وأورد في استبصاره حديثين قال فيهما: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام، فتأولهما وقال: الوجه في هاتين الروايتين أن نقول إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا تأويل يرغب الانسان عنه ويربأ بنفسه منه، لأنه مصير إلى مذهب المخالفين وعدول عن آية ذوي الأرحام وأصول المذهب ورجوع إلى القول بالعصبة، ثم هدم ونقض لإجماعنا وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا فليلحظ ذلك ويتأمل.
وولد الزنى لا يرث من خلق من نطفته ولا من ولدته لأنهما غير أبويه شرعا، ولا من يتقرب بهما إليه ولا يرثونه على حال لأنه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه، لأن الولد للفراش على ما جاء عنه ع.
والفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد وإمكان الوطء عندنا وعند الشافعي، ومن أصحابنا من قال: حكمه حكم ولد الملاعنة سواء، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء والأول هو المذهب الذي تقتضيه أصولنا.
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فإن ولد ميتا فلا شئ له وإن ولد حيا ورث ويعلم حياته بالاستهلال وهو رفع الصوت أو الحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي فربما كان أخرس، وقد ذكرنا أحكام الشهادة بالاستهلال وكيفيتها في كتاب الشهادات فلا وجه لإعادته.
وإن ولد مولود ليس له فرج أصلا لا فرج الرجال ولا فرج النساء فهذا هو المشكل أمره