لبنتي؟ قال: الثلث والثلث كثير فدل ذلك على أن البنت قد ترث الثلثين.
واحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يردها عليه، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.
والجواب عن ذلك أن النصف إنما وجب لها بالتسمية، ولأنها أخت والزيادة إنما تأخذها لمعنى آخر وهو الرد بالرحم، وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، مثال ذلك الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة، وعند مخالفينا لأجل العصبة، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد ألا يزاد عليه بسبب آخر.
وبمثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلك، لأنا قد بينا أن النصف تستحقه بالتسمية والباقي تستحقه بسبب آخر وهو الرد، فاختلف السببان واعلم أن المسائل التي تنفرد بها الإمامية في الرد كثيرة لا معنى للتطويل بذكرها، وإذا كنا قد بينا صحة أصولنا في الرد وما يبني عليه وكل مسألة تفرعت عن هذه الأصول مردودة إليها ومبنية عليها فلا حاجة إلى تكلف أعيان المسائل كلها، كما لم نفعل ذلك في باب العصبات وباب العول.
المسائل المشتركة في الإرث وهي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم، فعند الإمامية أن للزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد، وليس للأخوة والأخوات حظ في هذا الميراث.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن للزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث وأسقطوا الإخوة من الأب والأم وهو مذهب أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وإحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد، وهو أيضا مذهب داود بن علي الإصفهاني، وقال مالك والشافعي: الثلث بين جميع الأخوات والإخوة بالسوية ذكورهم وإناثهم فيه سواء، وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري.