تتمة في المناسخات:
ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، أن كان بين الفريضتين وفق. و إن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.