مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا.
وعن أبي عبد الله ع وقد سأله عبد الله بن سنان: لم صار للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لما جعل لها من الصداق، وقال الرضا ع: إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال، ولأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قوله:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
باب أن القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية:
يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ ويمكن أن يقوى ذلك أيضا بأن الخاطئ معذور فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه القاتل ظلما على سبيل العقوبة، فإن احتج المخالف بقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فإن كان القاتل خطأ وارثا لما وجب عليه تسليم الدية؟ فالجواب عن ذلك: أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب.
باب إن المسلم يرث الكافر:
جميع ظواهر آيات المواريث دالة على أن المسلم يرث الكافر لأن قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعم المسلم والكافر وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالتين، وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث،