ثلث النفقة، وينفق الإخوة والأخوات من قبل الأب عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي في أيديهم بعد النفقة، وإن لم يسلموا واختاروا الكفر لم يدفعوا إليهم شيئا وتصرفوا في الباقي.
فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما وترك إخوة وأخوات من قبل الأم كان المال للأولاد الصغار، فإذا بلغوا قهروا على الاسلام، فإن لم يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين وأجرى عليهم ما يجري على المرتدين، فإن هلك وترك أولادا وقرابة كفارا ومولى نعمة مسلما، كان الميراث لمولى النعمة المسلم ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشئ.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب والآراء لأن الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين، والإقرار بأركان الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وحج، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب، والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة.
في إرث المرتد:
وإذا ارتد المسلم بانت منه زوجته وكان عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه ويقتل من غير أن يستتاب، فإن لحق بدار الحرب ومات وكان له أولاد كفار وليس له وارث مسلم كان ماله للإمام، ومن كان كافرا ثم أسلم وارتد بعد إسلامه فإن يعرض عليه الاسلام فإن عاد إليه وإلا قتل، فإن لحق بدار الحرب كان على زوجته أن تعتد منه عدة المطلقة، ثم يقسم ميراثه بين المستحقين له من وراثه، فإن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها كان أملك بها، وإن عاد بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل وكانت قد ملكت نفسها، فإن مات وهو كافر ولم يكن له وارث مسلم لأن ميراثه لبيت المال.