واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
الثالث: في الغرقى والمهدوم عليهم:
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر. وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه. وفيه قول آخر.
والتقديم على الاستحباب على الأشبه. فلو غرق أب وابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة أبيه مما لا يورث منه، ثم يعطي نصيب كل منهما لوارثه.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للإمام.
ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام. وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما. وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام. ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.
الرابع: في ميراث المجوس:
وقد اختلف الأصحاب فيه. فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسدة. والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله. وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.
واختيار الفضل أشبه.
ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الأم دون الزوجة. ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.