وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين إلا أن تكون وصية.
وأحكام المواريث تبين بذكر وجوه منها الأسباب الذي يستحق الإرث بها ومنها الوجوه المعانة من الإرث ومنها سهام الفرائض المسماة ومن يستحقها ومنها مراتب الوراث ومنها كيفية التوريث ومنها بيان استخراج سهام الوراث بالقسمة، ونحن نورد ذلك بابا بابا بمشيئة الله تعالى.
باب الأسباب التي يستحق الإرث بها:
الميراث يستحق بأمرين: أحدهما نسب والآخر سبب، والنسب ضربان: أحدهما نسب الوالدين ومن يتقرب بهما والآخر نسب ولد الصلب ومن يتقرب به، والسبب ضربان: أحدهما الزوجية والآخر الولاء، والميراث بالزوجية مع وجود من يستحق ميراث الميت، ومع فقده ولا ميت قط في حال إلا أن يمنع من ذلك فيه ما يمنع من الإرث بما سنذكره بعد هذا الفصل، فأما الولاء فثلاثة أضرب: ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة وولاء الإمامة.
باب ما يمنع من الإرث:
المانع من الإرث ثلاثة أشياء: الكفر ارتدادا كان أو أصليا، والقتل عمدا بغير حق ولا طاعة، والرق على بعض الوجوه.
باب سهام الفرائض المسماة والمستحق لها:
سهام الفرائض المسماة ستة: وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.