ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالها قال في النهاية: كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية.
مسائل خمس:
الأولى: عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، فإذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى.
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنو العم للأم لهم السدس، ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم، وكذا البحث في بني الخؤولة.
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم، ومثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة، ومثل عمة لأب هي خالة لأم، وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة.
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم وإن لم يكونوا فلقرابة الأب.