باب المواريث سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم لقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا: الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة. وأربعة لا يرث معهم أحد إلا الزوج والزوجة، الأبوان والابن والابنة.
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم. فإن ترك ابنه فالمال لها وكذلك إن ترك ابنتين أو أكثر، فالمال لهن بالسوية. وإن ترك ابنا وابنة أو ابنين وبنتين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين...
وإن ترك أباه فالمال. فإن ترك أمه فالمال لها. فإن ترك أبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان.
فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن. وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس وما بقي فللابن. وإن ترك أبا وابنه السدس وللابنة النصف: يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب فللأب. وكذلك إذا ترك أمه وابنته.