باب ميراث الولد وولد الولد إذا خلف الميت ولدا ذكرا ولم يخلف وارثا غيره كان المال كله له، فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما كان المال بينهما نصفين، فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا ولم يخلف غيرهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خلف بنتا ولم يخلف غيرها كان لها النصف بالتسمية والباقي يرد عليها بآية أولى الأرحام، فإن خلف بنتين فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان بالتسمية الصريحة والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه.
ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب الأول من الوالدين ويرث معهم الزوج والزوجة، فإن خلف الميت زوجا أو زوجة كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد على ما بيناه، ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام.
وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر، وكذلك إن كانوا جماعة أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه، فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى لم تعط شيئا وأعطي الأكبر من الذكور فإن كانوا سواء في السن لم يخص واحد منهم بشئ من جملة التركة، وكذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي لم يجب من التركة بشئ، وإن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه كان بين الورثة ولم يخص واحد منهم بشئ على حال.
وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به، فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن كان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث، فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء بعض أصحابنا، وعندي: أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف بنت ابن ولم يخلف غيرها كان لها المال كله وكذلك إن خلف أكثر منها كان