الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها وسهم واحدة من كلالة الأم، ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: الثلثين والنصف والربع والسدس والثمن.
فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى:
من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى ستة نفر: الأبوان والبنت والأخت لأب وأم والأخت لأب وكلالة الأم، فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة وكذلك الإخوة.
فالأب له ثلاثة أحوال:
أحدها: يرث فيه بالقرابة وحدها، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه أو كانت معه الأم وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس والباقي له بالقرابة، أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه والأم فرضها والباقي له بالقرابة.
وثانيها: يرث فيه بالفرض وحده، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا أو ابن وبنتا ويرث هو السدس بالفرض والباقي لولد الميت، أو خلف معه أما وبنتين أو أكثر وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض وللأم السدس وله السدس بالفرض.
وثالثها: يرث فيه بالقرابة والفرض معا، وهو إذا خلف ولده بنتا أو بنتين فصاعدا وأباه ويأخذ هو سدسه بالفرض والبنت نصفها بالفرض أو البنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة.
وأما الأم فإنها لا تأخذ بالقرابة وحدها أبدا ولها حالتان: أحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده والآخر: تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا، وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن أو مع الابن والبنت أو مع الأب مع فقد الابن أو مع فقده ووجود الزوج مع وجود الأب أو مع الأب والبنتين، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة.
وأما البنت فلها ثلاثة أحوال: إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها وهو إذا كان معها ابن فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما. وإما تأخذ بالفرض وحده وهو إذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها فإن للأبوين السدسين وللبنتين