فصل في تقسيم أحكام الوارث مع الانفراد والاجتماع:
إذا انفرد الأبوان من الولد كان المال كله لهما للأم الثلث والباقي للأب والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب وإن كان معهما أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس وللأبوين مع الولد سدسان بينهما بالسوية ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين، وإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ولا لأحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك أخوة يحجبون الأم لم يرد عليها شئ فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة واحدا كان الولد أو جماعة ذكرا أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة فصل:
وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن فلابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان، ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك وقيل: يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة، وكذا قيل فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته.