مسألتان:
الأولى: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة بالسوية.
الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.
المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة:
القسم الأول: ولاء العتق:
ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته. فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة.
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد. ويرث مع الزوج والزوجة.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر.
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرهما. انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث فإن لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم. ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم. ولا يصح بيعه ولا هبته. ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة:
من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له. ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له. ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام.