باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام:
ومن مات وليس له وارث قد سمي له سهم في القرآن وترك قرابة بعيدة لا تستحق الميراث بالتسمية في القرآن كان ميراثه لنسبه وإن بعد سواء كان من الرجال أو من النساء فإن مات انسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير المؤمنين ع يعطي تركه من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال، وله إنفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء ولا اعتراض للأمة عليه في ذلك. بحال ومن مات وخلف تركة في يد انسان ولا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة من الولاة.
وإذا مات انسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاء بحقه لم يكن بأس باقتسامه وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.
ولا بأس أن يبتاع الانسان عقارا للمفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه.
باب الأصل في حساب المواريث:
وأصل حساب المواريث من ستة أبواب:
أولها سهمان وهو النصف وما يبقى، والثاني الثلث وما يبقى، والثالث الربع وما يبقى، والرابع السدس وما يبقى، والخامس السدسان وما يبقى، والسادس الثمن وما يبقى.
فصل فيه ستة أبواب:
فالباب الأول: سهم الزوج مع ذوي الأرحام، قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك