سواه، مثال ذلك: أخوان ورثا أخا لهما بالسوية فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكره الآخر فالوجه أن يعطي الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر، وكذلك إن أقر باثنين أو أكثر من ذلك، وإن أقر بزوجة وأنكر ذلك الباقون كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه.
باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام:
وتركة المرتد إذا مات على ردته أو قتل ميراثه بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ص، ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الاسلام، ولا يعطي الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا وكذلك الأخوال والخالات لا يورثون من الدية شيئا لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته. والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث، والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى له من الميراث.
باب ميراث القاتل:
وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه، ويرثه إذا قتله خطأ فإنما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه وقاتل الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد لله خلافا ولا أوقع بقتله له معصية.
فإن قتل الانسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا، فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول، فإن لم يكن له ولد كان ميراث المقتول لأقرب الناس إليه رحما بعد القاتل، وكذلك إن كان القاتل أبا لم يرث ابنه، فإن كان للمقتول أخ وجد أو أب كان المال بينهما نصفين وقام القاتل مقام الميت المعدوم، وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على جميع القاتلين من ذوي الأرحام على ما رتبناه.
وإذا قتل المسلم وله أب نصراني أو يهودي أو من بعض الكفار ولم يكن له وارث سواه من ذوي نسبه كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين.