القسم الثالث: ولاء الإمامة:
فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من الولاء، فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء، وكان علي ع يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا.
وإن كان غائبا قسم في القراء والمساكين، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب.
مسائل ثلاث:
الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ع، وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم، وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس.
الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث.
وأما اللواحق فأربعة فصول:
الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى:
يرث ولد الملاعنة ولده وأمه، للأم السدس والباقي للولد للذكر سهمان وللأنثى سهم، ولو لم يكن ولد كان المال لأمه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد، وفي رواية: ترث الثلث والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه، والأول أشهر، ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب، ومع عدمهم يرثه الأخوال و الخالات وأولادهم على ترتب الإرث، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء،