وجمعتها وضربت في سهام المسألة الأولى صحت لك المسألتان معا.
مثال ذلك: المسألة التي قدمناها فنفرض أن أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان له سهمان من ستة لم يمكن قسمتها عليهما، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل فريضة المسألة الأولى وهي ستة فتصير ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستة ولكل واحد من الابنين ستة.
فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة وللبنت اثنان، وكذلك إن مات ثالث ورابع فصحح مسألة كل ميت ثم أقسم ماله من مسائل المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت لك المسائل كلها وإن لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها، والله الموفق للصواب، ومعنى تناسخ الورثة عند الفقهاء أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد.
باب الإقرار بوارث:
إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر فمذهبنا: أنه يلزمه بمقدار حصته فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب لأنه أقر على نفسه وعلى غيره فقبلنا إقراره على نفسه ولا نقبل في حق غيره، والنسب بشاهد واحد لا يثبت.
إذا كان الوراث جماعة فأقر اثنان رجلان ثبت نسبه إذا كانا مرضيي الشهادة، فإن لم يكونا عدلين لم يثبت نسبه، ولزمهما بمقدار حصتهما على ما قدمناه من الاعتبار.
الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون المقر بالنسب مقرا على نفسه بنسب أو غيره.
فإن كان على نفسه مثل أن يقر بأنه ابنه نظر:
فإن كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط: أحدهما: أن يمكن أن يكون ولدا له