وإذا مات مسلم وذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال للابن المسلم دون الذمي. وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه إليه أو بعد، مسلما كان الميت أو ذميا، فكان المال للمسلم دون الذمي لأن الاسلام لم يزده إلا عزا.
باب ميراث من لا وارث له قال الصادق ع: من مات ولا وارث له، فماله لإمام المسلمين.
باب نادر قال الصادق ع: إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة، قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا أهل البيت، ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة