الابن المذكور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر، وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا، فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمين لأب أصلها مائة وثمانون، ثم نجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فيبلغ خمس مائة وأربعين: لذوي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ولحوافد العمة ثمانية وأربعون.
تتمة:
لو خلف عمة لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة أخرى لأب وأم، كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية وللخالة التي هي عمة سدس الثلث وللأخرى الباقي، فالفريضة من ثمانية عشر لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم آخر وللخالة الأخرى خمسة.
الفصل الرابع: في ميراث الأزواج:
للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وإن نزل كذلك الربع ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث والباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد قيل يرد عليه وقيل يكون للإمام سواء دخل أو لا، وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ومع عدمه الربع مع جميع الوراث والباقي لمن كان من ذوي النسب، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة فإن فقد فللضامن فإن فقد قيل يرد عليها وقيل للإمام وقيل يرد حال الغيبة سواء دخل أو لا، ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو بعضهن أو لا، والثمن مع الولد بينهن بالسوية.
والمطلقة رجعية ترث في العدة كالزوجة ويرثها الزوج فيها، ولا توارث في