النصف وللأختين النصف؟ فإن قالوا: قلنا بالإجماع في فرض الزوج، ثم قال: لا إجماع في ذلك، فالجواب غير ما حكاه عنا لأنا نقول في هذه المسألة أن الأختين منقوصتان مما فرض لهما من السهام بلا خلاف فيجب أن تنقصا والزوج غير مجمع على وجوب نقصه فيجب أن يكون سهامه موفرة، وإن شئت أن تقول ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة لأنه محال أن يكون لمال واحد نصف وثلثان فنحن بين أمرين بين أن ننقص الزوج والأختين كما فعل أصحاب العول وبين أن ننقص إما الزوج أو الأختين فلو نقصنا الزوج والأختين معا لكنا عادلين عن الظاهر في سهام الزوج والظاهر في سهام الأختين، وإذا أنقصنا الأختين دون الزوج فإنما عدلنا عن ظاهر واحد، وحملنا الآخر على حقيقته، فالعدول عن ظاهر واحد أولى من العدول عن اثنين، وليس لأحد أن يقول فاعدلوا عن ظاهر الزوج وبقوا ظاهر الأختين، لأن كل من أوجب العدول في هذه المسألة عن بعض الظواهر دون بعض أوجب العدول في من عيناه وإذا كنا قد بينا فساد القول بالعول فقد أبطلنا بذلك كلما يبني عليه من المسائل وهي كثيرة ولا حاجة بنا إلى تعيين جميعها وتفصيلها مع إبطال الأصل الذي يرجع إليه.
فصل في القول بوجوب الرد:
عندنا أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم، ولا رد على زوج ولا زوجة كمن خلف بنتا وأبا فللبنت بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو المال رد عليهما بقدر أنصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسوما على أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة، وقال أهل العراق: إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين.
وروى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين ع وابن عباس وابن مسعود وبه قال الثوري والشعبي والنخعي ولم يرد ابن مسعود أيضا على ولد الأم مع ولا الأم على الجدة مع ذي رحم له سهم ولا على بنات الابن مع البنت ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم،