لا ينقصان في حال من الأحوال لأن العول عندنا باطل على ما نذكره.
وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد للصلب في حجب الزوجين من الفرض الأعلى إلى الأدون، وكل من ذكر الله له فرضا فإنما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن والدين والوصية، فإن استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية ولا ميراث، وإن بقي نفذت الوصية ما لم يزد على ثلث ما يبقى بعد الدين فإن زادت ردت إلى الثلث.
فإن قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفي التي قبلها مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟ قلنا: لأن " أو " لا يوجب الترتيب وإنما هي لأحد الشيئين فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الآخر، كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الآخر، ويجب البدأة بالدين بعد الكفن لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها فكذا حال الدين وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث، ومثل ما قلناه اختاره الطبري والجبائي وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.
فصل: في ميراث كلالة الأم:
ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم بلا خلاف، وكلالة نصبها يحتمل أمرين: أحدهما على أنه مصدر وقع موقع الحال وتكون كان تامة وتقديره يورث متكلل النسب كلالة والثاني أن يكون خبر كان ناقصة وتقديره وإن كان رجل وارث كلالة فرجل اسم كان ويورث صفته وكلالة خبره، والأول هو الوجه لأن يورث هو الذي اقتضى ذكر الكلالة كما تقول: يورث هذا الرجل كلالة، بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.
واختلفوا في معنى الكلالة: فقال قوم: هو من عدا الولد والوالد، وقال ابن عباس: إن الكلالة ما عدا الولد، وورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين وهو خلاف إجماع أهل الأعصار، وقال ابن زيد: الميت يسمى كلالة، وقال قوم: الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد، وعندنا أن الكلالة هم الإخوة والأخوات فمن ذكره الله في هذه الآية هو من كان من قبل الأم ومن ذكر في آخر السورة هو من قبل الأب والأم أو من قبل الأب.