والإناث للأب انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف، وإن كان الإناث للأب والأم والذكور للأب كان للإناث الثلثان بالتسمية بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهن لما بيناه من اجتماع السببين لهن، وعند جماعة الفقهاء أن الباقي للأخوة من الأب لأنهم عصبة، ويروون خبرا ضعيفا عنه ع أنه قال: ما أبقت الفرائض فلأولي العصبة ذكر وقد قلنا ما عندنا في خبر العصبة.
ويمكن أن يحمل خبر العصبة مع تسليمه على من مات وخلف زوجا أو زوجة وأخا لأب وأم وأخا لأب أو ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأم أو ابن عم لأب وأم وابن عم لأب. فإن للزوج سهمه المسمى والباقي لمن يجمع كلالة الأب والأم دون من يتفرد بكلالة الأب، وقال عمر:
سألت رسول الله ص عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف.
باب في مسائل شتى:
إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب، قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل الله للأم الثلث كاملا إذا لم يكن ولد ولا أخوة، ومن الدليل على أن لها الثلث في جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة، إنما قالوا للأم ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك تمويه.
وجاء رجل إلى أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة من الأم سهمان وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا يقولون:
للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية.
فقال أبو جعفر ع: ولم قالوا ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: وله أخت فلها نصف ما ترك، فقال ع، فإن كان مكان الأخت أخا؟ قال: ليس له إلا السدس فقال أبو جعفر ع: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف، فإن الله سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه تعالى قال في