وأختا لأمه أو أختين فإنهما يتساويان وكذا ابن الأخ للأم، ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للأم تساووا.
ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة، ولو ماتت الأم ولا وارث سواه فميراثها له، ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلكل السدس والباقي له، ولو كان مع الأبوين أنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويرد الباقي أخماسا، ومن برأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد قيل يرثه عصبة الأب دون الأب وليس بجيد.
ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنى ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو لعدم النسب شرعا وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ومع الزوجين الخلاف، وروي أن ميراثه لأمه ومن يتقرب بها وهي مطروحة الفصل الثاني: في ميراث الخناثى:
من له فرجان يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه فقيل بالقرعة، وقيل بعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر وإن اتفقا فأنثى، وقيل يرث النصيبين وهو الأشهر، ونبات اللحية وتفلك الثدي والحبل والحيض علامات على الأقرب، وفي كيفية معرفته طرق أربعة:
الأول: أن يجعل مرة ذكرا ومرة أنثى وتعمل المسألة على هذا مرة وعلى هذا أخرى ثم تضرب إحديهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا وبالأكثر إن تناسبتا ثم تضربها في اثنين ثم تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا وتضرب إحديهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتفقتا فيدفعه إليه وهذا يسمى التنزيل.
الثاني: أن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف بنت، فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى