للذكر مثل حظ الأنثيين وحكم الجد حكم الأخ وحكم الجدة حكم الأخت ولقرابة الأم نصيب الأم وكان بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة أو لم يزاحمهم.
وجملة أمرهم: أن الكلالتين إذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها، وإن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب ولا تكون التركة ناقصة عن السهام، وإن كان معهم جدا وجدة أو كلاهما كان كأحدهم إن كان من قبل الأب والأم أو الأم على ما ذكرنا، وإن زاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب دون قرابة الأم على ما ذكرناه.
فصل في بيان ميراث أولاد الإخوة والأخوات:
من يرث بالنسب ضربان: إما يرث بنفسه أو بغيره، فمن يرث بنفسه الولد والوالدان، ومن سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر.
وولد الإخوة والأخوات لا يرث مع من يتقرب به ولا مع من هو في مثل درجته ويرث مع الجد والجدة والزوج والزوجة على حد ما يرث المتقرب به معهم وولد الإخوة لأب لا يرث مع ولد الإخوة لأب وأم كما لا يرث الإخوة لأب مع الإخوة أو الأخوات لأب وأم، وولد الإخوة للأم يرث مع ولد الإخوة لأب وأم أو لأب إذا لم يكن للأب والأم كما يرث الإخوة للأم مع الإخوة للأب والأم والأقرب يمنع الأبعد أبدا.
وإن كان الأقرب أنثى ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم أو كليهما والأبعد ذكرا للذكر ومتقربا بسببين على أي وجه، ومن يتقرب بسببين أو بسبب الأب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن يتقرب بالأم كان الذكر والأنثى في القسمة سواء وولد كل أخ أو أخت لأب أو أم أو كليهما إذا كان منفردا حاز جميع الميراث، وإن كان معه غيره المال بينهما أو بينهم على حسب الاستحقاق.
فإن خلف الميت ولد أخ له لأب وأم وولد أختين له لأب وأم وولد أخ لأم وولد أخوات لأم