من جهة الأم ومن يتقرب بها، ويرث معها الزوج والزوجة ولا يرث منها من يتقرب بالأب من الإناث، وأما الذكور فإنهم يرثون منها على كل حال، فإن لم يكن هناك إلا من يتقرب بالأم أو من يتقرب بالأب من الإناث كان الميراث لبيت المال، والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما صاحبه من الدية كما يرث من التركة، إلا أن يقتل أحدهما الآخر فإنه إذا كان ذلك لم يرث من الدية ولا من التركة أيضا.
والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قتلت ورث زوجها من تركتها ومن ديتها وإن قتل الزوج ورثته أيضا مثل ذلك ما لم تنقض عدتها، وعدتها هي عدة المتوفى عنها زوجها، فإن انقضت عدتها لم يكن لها ميراث، وإن كان طلاقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم يرث كل واحد منهما الآخر على وجه.
باب ميراث ولد الملاعنة:
لا يرث ولد الملاعنة أباه ولا الأب يرثه ولا يرث أحدا من قرابة أبيه، وهو يرث أمه وكل من كان من أقاربها، وترثه أمه ومن يتقرب إليه بالأم، فإن أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه ولم يرثه الأب على حال، فإن مات ولد الملاعنة وخلف أخوين أو أختين أو أخا وأختا أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والأم، والآخر من قبل الأم، كان الميراث بينهما نصفين لأن نسبة من قبل الأب غير معتبر، وإنما الاعتبار بما كان من قبل الأم.
فإن ترك ابن أخيه لأمه، وابنة أخيه لها، كان الميراث بينهما نصفين.
فإن ترك بنت أخيه لأمه، وابن أخته لها، كان الميراث بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به، والذي يتقربون به من الأخ والأخت يتساوون في القسمة، وكذلك إن ترك أخا وأختا وابن أخ وابن أخت وجد أو جدة، كان الميراث بينهم أثلاثا متساوية، كمثل ما قدمناه، وعلى هذا الترتيب كان الولد لاحقا بالذي هي عنده، ويرثه ويرث الأب والولد أيضا يرثه، وإذا تبرأ انسان من جريرة ولده عند سلطان ومن ميراثه ومات الولد، كان ميراثه لعصبة أبيه ولم يكن لأبيه شئ في ذلك على حال.