أقرب من جميع ذوي النسب كما بيناه لأنهم يتقربون بأنفسهم وبهم قربة من سواهم من جميع الأهل وذوي الأرحام.
وإن ترك أحد أبويه وبنتا كان للبنت النصف على ما قدمناه - كما سماه الله تعالى لها في القرآن - والباقي من الأبوين السدس بالتسمية أيضا في الكتاب، وبقي الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما وهي أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم وللباقي من الأبوين - أبا كان أو أما - السهم الرابع، فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع وللباقي من الأبوين الربع على الكمال بالتسمية لهما والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن حسب ما أثبتناه.
وحكم البنات إذا كن مع الأبوين وإن بلغن مائة في العدد حكم البنتين، لهن جميعا الثلثان لا ينقصن منه ولا يزدن عليه، وللأبوين السدسان لا ينقصان منه ولا يزادان عليه حسب ما ذكرناه.
وإذا ترك الانسان ابنين أحدهما أكبر من صاحبه أو أولادا ذكورا فيهم واحد وهو أكبرهم سنا حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه وبخاتمه الذي كان يلبسه وبسيفه ومصحفه، وعلى هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام وصلاة دون إخوته، فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يحب بشئ من ذلك، فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله ولم يحب بها الولد الأكبر من ولده.
باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات:
قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب وحجبها عنه بالأخوة من الأب وحطها إلى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الإخوة ووجوب ذلك عليه دونها: فقال جل اسمه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن ترك الميت أبويه وأخويه لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة فما زاد على ذلك أو أربع أخوات أو أخا أو أختين فما زاد على ذلك في العدد حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس وكان الخمسة الأسداس الباقية للأب لأنه ذو عيال يحتاج إلى النفقة عليهم.