وكان الميراث يفي بقيمة الاثنين اشتريا وأعتقا، وإن كان ينقص عن قيمتها لم يجب ابتياع واحد منهما ولا جميعهما وإن كان فيه ما يفي بقيمة أحدهما أو يزيد على ذلك، وإذا خلف الحر وراثا أحرارا وذا رحم مملوكا كان المال للأحرار.
فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال وكان أقرب منهم أخذ المال، وإن كان ممن يقاسمهم قاسمهم ذلك وإن انعتق بعد قسمة المال لم يكن له شئ، وأم الولد يجعل في نصيب ولدها وأعتقت ولا يورث شيئا، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من تقدم ذكره على كل حال.
باب توارث أهل ملتين:
الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف، والمسلم عندنا يرث الكافر سواء كان الكافر حربيا أو ذميا أو مرتدا أو على أي حال كان من الكفر، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ذا سهم كان أو قرابة من جهة الأب كان أو من جهة الأم، فإذا ترك المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من المسلمين من زوج ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي رحمه قريبا ولا بعيدا كان ميراثه لبيت المال، فإن ترك ولدين أحدهما كافر والآخر مسلم كان الميراث للمسلم ذكرا كان أو أنثى، ولم يكن للكافر شئ.
فإن خلف ثلاثة أولاد وأكثر من ذلك أحدهم كافر كان المال للاثنين المسلمين دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه وإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ، فإن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر كان الميراث للمسلم دون الكفر، فإن أسلم الكافر لم يكن له شئ لأن المسلم قد استحق المال في حال موت من يرثه، والقسمة إنما يثبت للكافر إذا أسلم وكان الميراث بين اثنين قبل إسلامه أو أكثر منهما ولم يقسم، فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين كان المال للأولاد المسلمين ولم يكن للوالدين الكافرين فيه شئ.
فإن أسلم الوالدان أو أحدهما قبل القسمة في الميراث كان له حقه منه، وإن أسلما أو