وإذا ورث الانسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن المقتول إن كان قد مضى وعليه ديون.
باب الحجب:
إذا مات انسان وله أخوان كافران ووالدان مسلمان لم تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين، وكذلك إن كان الأخوان عبدين لم يحجباها عن الثلث ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه، ويستحقه مع عدم الأقرب ووجوده مع الرق والجنايات.
باب توارث الأزواج من الصبيان:
وإذا عقد على الصبيان آباؤهم عقد النكاح فمات أحد الزوجين منهم ورثه الآخر، وإن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد ويمضوه.
وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير وفرض عنه المهر ثم مات الأب قبل تسليم المهر كان من أصل تركته إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد فيكون من ماله دون تركة الأب.
باب ميراث المطلقة:
قد تقدم القول في ميراث المطلقة في المرض ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة، فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه، وإن خالعها أو بارأها أو طلقها ثلاثا للعدة فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة، والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها كما ترثه المدخول بها وتعتد منه للوفاة كما تعتد المدخول بها من ذلك وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه على البيان.