على قدر الاستحقاق.
وأما المفقود: فهو من غاب عن وطنه ولم يعلم بحياته ولا موته ولا خبره، فإذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتى يصح موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش إليها مثله، فإن ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ما عزل له على مستحقيه، وإن مات بعد الاستحقاق للميراث قسم على ورثته أو نقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث.
فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة:
إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه: إما يعلم موتهم في حالة واحدة أو تقدم موت بعضهم على بعض أولا يعلم شئ من ذلك، ويجوز تقديم موت كل واحد منهم على الآخر.
فالأول: لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث.
والثاني: يرث من تأخر موته من الذي تقدم موته على قدر استحقاقه منه.
والثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه وينقل منه إلى بقية ورثته.
ويقدم الأضعف في الميراث على الأقوى، مثاله: ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم أو في بيت فانهدم عليهم، وهم: زوج وزوجة وأب كل واحد منهما وابن وبنت، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين على ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه، فورثت الزوجة الثمن من الزوج ثم الزوج الربع منها ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت ثم الزوج الباقي منهما إن لم يكن لهما وارث آخر لأنهما أبواهما.
وإن كان لكل واحد منهما ولد أعطي السدس وورث أبوا كل واحد منهما السدسين وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه وورث الابن والبنت منهما ما يخصمها وورث هذا من ذاك من نفس تركته ومما ورثه من الآخر دون ما ورثه منه، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته أو إلى الإمام إن لم يكن له وارث.
وإن مات شخصان كذلك وكان وارث كل واحد منهما واحدا ولم يكن لهما وارث سقط