زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر، وقال أبو العباس المبرد وأختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي: إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين أيضا لأنه قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأول العدد ذكر وأنثى وللذكر الثلثان من ستة وللأنثى الثلث علم من فحوى ذلك أن للبنتين الثلثين وإن كان بالتلويح، ثم أعلم الله بعده إنما فوق البنتين لهن الثلثان أيضا بالتصريح ليكون في باب البلاغة على الأقصى وهذا حسن.
وقوله: فإن كانت واحدة فلها النصف، يدل على أن فاطمة ع كانت مستحقة للميراث لأنه عام في كل بنت، والخبر المدعي أن الأنبياء لا يورثون خبر ما عمل به الراوي أيضا لأنه ورث ابنته مع أنه خبر واحد لا يترك له عموم الآية لأنه معلوم لا يترك بمظنون.
فصل: في ميراث الوالدين:
ثم قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لا خلاف في ذلك وكذا إن كان واحد من الأبوين مع الولد كان له السدس بالفرض بلا خلاف، ثم ننظر فإن كان الولد ذكرا كان الباقي للولد واحدا كان أو أكثر بلا خلاف وكذلك إن كانوا ذكورا وإناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت بنتا كان لها النصف ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان والباقي عندنا يرد على البنت والأبوين أو أحدهما على قدر سهامهما أيهما كان لأن قرابتهما سواء.
ومن خالفنا يقول: إن كان أحد الأبوين أبا كان الباقي له لأنه عصبة، وإن كانت أما ففيهم من يقول: بالرد على البنت والأم، وفيهم من يقول: الباقي في بيت المال، وإنما رددنا عليهم لعموم قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهاهنا هما متساويان لأن البنت تتقرب بنفسها إلى الميت وكذا الأبوان، والخبر المدعي في أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر خبر ضعيف وله مع ذلك وجه لا يخص به عموم القرآن.
وقوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فمفهومه أن الباقي للأب وليس فيه خلاف، فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف وللأم الثلث بالظاهر وما بقي فللأب