سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له وبينه لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.
باب ميراث الوالدين:
فإذا ترك الميت أبويه ولم يترك معهما ولدا ولا ذا سبب بالنكاح أو حاجبا للأم عن فرض إلى دونه من الإخوة كان ما خلفه بعد الدين والوصية - إن كان عليه دين أو له وصية - للأبوين دون غيرهما من سائر الأهل والقرابات، للأب الثلثان وللأم الثلث. فإن ترك أحد أبويه وليس معه ولد ولا ذو سبب - كزوج أو زوجة - فالتركة كلها له دون غيره من ذوي الأرحام وإن كانوا أخوة وأخوات وعمومة وعمات.
فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا - جماعة كانوا أو واحدا - فللأبوين السدسان بينهما بالسوية والباقي للولد الذكر وليس لغيرهم من قرابات الميت نصيب على حال.
وإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا وإناثا فللأبوين ما ذكرناه لهما مما جعله الله تعالى نصيبهما مع الأولاد وهو السدسان والباقي بين الولد، الذكور والإناث - اثنين كانوا أو أكثر من ذلك - للذكر مثل حظ الأنثيين على ما بينه الله تعالى ونص عليه في القرآن، وليس لأحد من الأقارب معهم نصيب كما قدمناه.
فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان كما ذكرناه وللبنتين الثلثان بينهما بالسوية فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان بينهن بالسوية على حكم القرآن وظاهر التبيان.
فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف كما سماه الله تعالى في صريح القرآن وللأبوين السدسان وبقي سدس يرد عليهم بحساب سهامهم - وهي خمسة أسهم - فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم وللأبوين سهمان، فيصير للأبوين الخمسان وللبنت ثلاثة أخماس بتسميته الفريضة والرد عليهم بالرحم التي كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فخبر أن بعضهم أولى ببعض للرحم فوجب أن يكون الأقرب أولى من الأبعد في الميراث، والوالدان والولد