كان أولى، وإن أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يرث بكل حال.
والعبد لا يورث وما في يده لسيده، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق منه ويمنع بما رق منه، وإذا خلف الحر وارثا حرا وإن بعد لم يجب شراء من في درجته أو أقرب منه، ولا يمنع ولد لولد المسلم الحر الإرث لكفر والده أو رقه، وإذا خلف وارثين رقيقين في درجة وماله لا يفي بقيمتها فهو لبيت المال.
مانعية القتل:
وإذا قتل الوارث مورثه عمدا ظلما لم يرثه، وإن كان له غيره ورثه ولو بعد، فإن لم يكن فلبيت المال، وإن قتله خطأ ورثه وقيل: يرث ماله دون ديته، فإن قتله بإذن الإمام أو دفعه عن نفسه ورثه.
أحكام الحجب:
ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس والزوجين عن النصف والربع إلى نصفيهما الولد وولده وإن سفل ولد ابن أو بنت، ولا تحجب الأم عن الرد بنت ولا بنات وجد الأب أو فقد، ويحجبها عن كمال الثلث والرد أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب وأم أو أب مولودون غير قتلة للميت ولا كفار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما حرمته، فإن لم يكن لم يحجبوها، والأسير والمفقود يرثان ويحفظ لهما، فإن علم بعد ذلك تقدم موتهما رد على مستحقه.
ويورثان بعد أربع سنين إذا طلبا على قول وقيل بعد عشر، وقيل إذا مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب.
وإذا لم يخلف الميت وارثا قريبا ولا بعيدا ولا مولى وإن علا فإرثه لبيت المال، وإذا ترك امرأة حاملا ولم يخلف وارثا وقف المال حتى تضع، فإن سقط حيا ورثه وإن سقط ميتا أو تحرك حركة المذبوح أو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث، وإن خلف مع الحمل وارثا ذا فرض كالزوج والزوجة والأبوين سلم إليه أقل فرضه ووقف المال، وإن لم يكن ذا فرض كالولد الذكر قيل: يعطي الخمس وقيل الثلث وقيل النصف لغالب العادة.