مال الميت، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل وما قابل الدين باق على حكم مال الميت.
المقدمة الثالثة: في الحجب الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض.
فالأول: ضابطه مراعاة القرب، فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت، ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعد، ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالأخوة وبينهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم.
ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة، فإذا عدم الآباء والأولاد فالإخوة والأجداد، ويمنع الأخ ولد الأخ.
ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد، ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن علا جد لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد، والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله، ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج والمناسب، وإن بعد يمنع مولى النعمة، وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام.
وأما الحجب عن بعض الفرض: فاثنان: حجب الولد وحجب الإخوة:
أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، والزوج والزوجة ثلاثة أحوال: