مسألتان:
الأولى: لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا.
ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مائة وثمانية.
الثانية: الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات. وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. ثم إن كانوا أولاد أخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال:
للعم المال إذا انفرد. وكذا للعمين فصاعدا. وكذا العمة والعمتان والعمات.
والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية. والباقي لمن يتقرب بالأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من يتقرب بالأب معهم. ويقومون مقامهم عند عدمهم.
ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم.
أو ابن عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى. وللخال المال إذا انفرد. وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات. ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.
ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالأم السدس أن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر.
والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم. ويسقط من يتقرب بالأم معهم. والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان. ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل. والباقي لمن يتقرب بالأب.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا. ولمن يتقرب بالأب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا. وثلثه