للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة الأبوين.
السادسة: الصورة بحالها ولكن كان الأخت أو الأخوات للأب وحده، ففي الرد على قرابة الأب هنا قولان، وثبوته قوي.
السابعة: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع.
الثامنة: لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى.
التاسعة: الجد وإن علا يقاسم الإخوة، وابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد، وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى ويمنع الأخ ابن الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه وعلى هذا.
العاشرة: الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد يأخذان نصيبهما الأعلى، ولأجداد الأم أو الإخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم.
الحادية عشرة: لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه فالمسألة من ثلاثة أسهم:
سهم لأقرباء الأم لا ينقسم على أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على تسعة ومضروبهما ستة وثلاثون، ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة وثلثاها ينقسم على تسعة.
الثانية عشرة: أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت.
القول في ميراث الأعمام والأخوال:
وفيه مسائل:
الأولى: العم يرث المال وكذا العمة والأعمام المال بالسوية وكذا العمات، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت، والكلام في قرابة الأب وحده كما سلف في الإخوة.
الثانية: للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس وللزائد الثلث والباقي