الميراث كما تقسم فريضة الأبوين سواء للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الولد يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد، وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.
ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا ويحجب ولد الولد من علا من الآباء لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد علي الإطلاق ولا يدخل وبالاتفاق الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق، ولأنه لا ميراث للأخوة مع ولد الولد وإن هبطوا وهم يرثون مع الأجداد سواء قربوا أو بعدوا بما ثبت من السنة عن النبي ص.
وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق ولا ميراث للجد مع الأب ولا لولد الولد مع الولد الأدنى. والبنت للصلب أحق من ابن الابن، والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن، والأم أولى بالميراث من الجدة، والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث. وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة وكان وارثا بالقرابة والأرحام.
باب ميراث الإخوة والأخوات:
وإذا ترك الانسان أخا لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة أو لأمه ولم يترك من غيره ذوي أرحامه كان المال كله له، وكذلك إن كانوا إخوة جماعة أو أختا أو أخوات جماعة، فإن ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة إجماع، وهذا وإن ترك أختا لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك للأخت من الأب والأم التركة كلها ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب وهذا إجماع عن الأئمة ع والعامة تخالف فيه.
وإن ترك أخا لأبيه وأمه أو أخته لهما وأخاه لأمه أو أخته لها فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأخا وأختا لأم فالحكم فيه كذلك للأخ أو الأخت للأم السدس والباقي للأخوة والأخوات من