بين أهله، فإن رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، فإن مات على كفره وله أولاد كفار أو لم يخلف وارثا مسلما كان ميراثه لبيت المال، هذا آخر كلامه رحمه الله إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه ومبسوطه وذهب إلى ما اخترناه، لأن قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وإنما الشافعي في أحد قوليه يقول: المرتد الذي يستتاب يزول ملكه عن ماله وينتقل ماله إلى ورثته وهو حي، ومذهبنا بخلاف ذلك بل ماله باق على ملكه ما دام حيا وبالموت أو القتل ينتقل عنه إلى ورثته المسلمين فليلحظ ذلك.
وقوله رحمه الله: كان ميراثه لبيت المال، فمراده بيت مال الإمام دون بيت مال المسلمين، فليلحظ ذلك في جميع ما يقوله في باب المواريث.
وقد قدمنا أنه إذا أسلم الكافر أو عتق المملوك على ميراث بعد قسمته لم يرث شيئا، ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته أو زائدا عليها، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ولا يجبر المولى على بيعه وتكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف.
وروي أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في الباقي.
ذهب إليه بعض أصحابنا والأول الأظهر وعليه العمل والفتاوى.
فإن كان الوارث اثنين أو جماعة ونقصت التركة عن شرائهما أو شراء جميعهم ووفت بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه بغير خلاف.
وذهب أكثر أصحابنا إلى: أنه لا يشترى إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب دون من عداهم من سائر الوراث من ذوي الأنساب والأسباب، وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتى به، وهو اختيار شيخنا المفيد والسيد المرتضى، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي والذي يدل على صحة ما اخترناه، أنه لا خلاف بيننا في أن الرق يحجب الوارث عن الإرث، مثل الكفر والقتل عمدا على جهة الظلم وبإجماعنا اشترى الثلاثة المذكورون وليس معنا إجماع منعقد ممن عداهم فبقينا في من عداهم على الأصل، وشيخنا أبو جعفر في نهايته يوجب شراء